المادة 1
يعين قاضي الشرع في منصب الشرف برتبته عند تركه الوظيفة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى وبناء على اقتراح وزير العدل بالنسبة لقضاة المذهب الدرزي بعد موافقة شيخ العقل. يقدر مجلس القضاء الشرعي الاعلى او مشيخة العقل ما اذا كان يحق للقاضي المحال على التقاعد قبوله فى منصب الشرف غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي المنتهية خدمته في القضاء حكما او بناء على طلبه والذي لم يفرض عليه خلال عشرين سنة على الاقل من ممارسته الفعلية اية عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه.