اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: بصورة استثنائية, وخلافا لاي نص اخر, ومع مراعاة احكام القانون رقم 29/73 الصادر بتاريخ 17/12/1973 والقانون رقم 6/99 الصادر بتاريخ 20/02/1999, تعادل شهادة الفرشمن التي نالها التلامذة اللبنانيون بين العامين الدراسيين 1994 1995 و 1999 2000 من مؤسسات التعليم العالي في لبنان المرخص لها قانونا بالبكالوريا اللبنانية, وذلك في اطار تسلسل دراسي سليم وحتى انهاء الصف الثاني عشر (Grade XII) وشرط نجاحهم في امتحاني الكفاءة والتحصيل (Sat I-Sat II) وفق الاسس التي تحددها لجنة المعادلات.
مادة 2: مع مراعاة احكام القانونين رقم 29/73 و 6/99 واعتبارا من العام الدراسي 2000 2001 ولمعادلة شهادة الفرشمن بالبكالوريا اللبنانية, يشترط في التلميذ ان يجتاز بنجاح امتحاني الكفاءة والتحصيل قبل انتسابه الى صف الفرشمن في مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص