المادة 1
مادة 1: 1 يجاز للحكومة, ولمرة واحدة خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون, ملء المراكز الشاغرة في ملاكات الادارات العامة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة بتاريخ نشر هذا القانون, وذلك وفق احكام المواد 19 الى 24 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 2 تراعى في تحديد مواد المباريات التي تجري بغرض تطبيق احكام هذا القانون نوعية الوظائف ومهامها التي تجري المباريات من اجلها.