All legislation

مرسوم Decree No. 5098 05/06/1951

تصديق التعليمات الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
5098
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 386-387
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16690 تاريخ 26/07/1957 (the text)
مرسوم رقم 11864 تاريخ 10/04/1956 (the text)
مرسوم رقم 10450 تاريخ 22/10/1955 (the text)
مرسوم رقم 7384 تاريخ 08/12/1954 (the text)
مرسوم رقم 6587 تاريخ 13/10/1954 (the text)
مرسوم رقم 6265 تاريخ 08/09/1954 (the text)
مرسوم رقم 6056 تاريخ 25/08/1954 (the text)
مرسوم رقم 3134 تاريخ 04/12/1953 (the text)
and 3 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6056 تاريخ 25/08/1954 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5098 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش . (1)

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 5267 تاريخ 2 اذار سنة 1946 وملحقه الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1947 وجميع الاحكام المخالفة للتعليمات المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني