المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4683 المؤرخ في 31 اذار سنة 1954 وتصحيحه الصادر في 5 ايار سنة 1954
مرسوم Decree No. 5496 30/06/1954
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4683 المؤرخ في 31 اذار سنة 1954 وتصحيحه الصادر في 5 ايار سنة 1954
مادة 2: يحدث في وزارة المالية للقيام بالاعمال التي يقتضيها قفل القيود السنوي وانجاز التأخير في بعض الدوائر المالية ستة وعشرون وظيفة موقتة لمدة ستة اشهر براتب مقطوع قدره مئة وخمسمون ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 3: تملأ الوظائف المشار اليها في المادة السابقة بعد تقديم امتحان يجري باشراف مديرية المالية العامة في المركز ورؤساء المالية في المحافظات . يؤخذ بالافضلية وبدون امتحان كل من سبق له ان شغل وظيفة في احدى الدوائر المالية وبرهن خلال قيامه بها عن كفاءة وسيرة حسنة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي