All legislation

مرسوم Decree No. 5496 30/06/1954

احداث ستة وعشرون وظيفة مؤقتة في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
5496
Date
30/06/1954
Official Gazette
Issue 28, 07/07/1954, p. 424
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5365 تاريخ 22/09/1988 (the text)
مرسوم رقم 1112 تاريخ 23/03/1978 (the text)
مرسوم رقم 310 تاريخ 26/07/1977 (the text)
مرسوم رقم 9979 تاريخ 01/04/1975 (the text)
مرسوم رقم 7066 تاريخ 21/01/1974 (the text)
مرسوم رقم 5176 تاريخ 23/03/1973 (the text)
مرسوم رقم 2804 تاريخ 28/02/1972 (the text)
مرسوم رقم 1860 تاريخ 09/09/1971 (the text)
and 8 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5496 تاريخ 30/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4683 المؤرخ في 31 اذار سنة 1954 وتصحيحه الصادر في 5 ايار سنة 1954

المادة 2

مادة 2: يحدث في وزارة المالية للقيام بالاعمال التي يقتضيها قفل القيود السنوي وانجاز التأخير في بعض الدوائر المالية ستة وعشرون وظيفة موقتة لمدة ستة اشهر براتب مقطوع قدره مئة وخمسمون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 3

مادة 3: تملأ الوظائف المشار اليها في المادة السابقة بعد تقديم امتحان يجري باشراف مديرية المالية العامة في المركز ورؤساء المالية في المحافظات . يؤخذ بالافضلية وبدون امتحان كل من سبق له ان شغل وظيفة في احدى الدوائر المالية وبرهن خلال قيامه بها عن كفاءة وسيرة حسنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي