المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 4 من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 4- تدفع ادارة البريد والبرق سنويا الى صندوق التعمير مبلغا مقطوعا قدره ثمانون الف ليرة ويجاز لهذه الادارة استيفاء رسم بريدي اضافي في التعرفة الداخلية بقيمة قرشين ونصف على كل رسالة او رزمة بريدية مقفلة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.