المادة 1
مادة 1: تحدد ملاكات الادارات العامة وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 30 18/01/1955
نعم
مادة 1: تحدد ملاكات الادارات العامة وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي صلح الامضاء: جبرائيل المر وزير التصميم العام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير الخارجية والمغتربين وزير العدل والصحة العامة الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الزراعة والبرق والبريد الاجتماعية والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والانباء وزير التربية الوطنية الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: موريس زوين وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب