المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم ل/20 تاريخ 19 تموز سنة 1932 اجيز للحكومة اعطاء جوازات سفر يعمل بها لمدة شهر من تاريخ ثاني يوم اعطائها
قانون Law 11/04/1935
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم ل/20 تاريخ 19 تموز سنة 1932 اجيز للحكومة اعطاء جوازات سفر يعمل بها لمدة شهر من تاريخ ثاني يوم اعطائها
مادة 2: حدد ثمن جواز السفر المنوه عنه في المادة السابقة بليرة لبنانية سورية يستوفي بطريقة الصاق طوابع اميرية
مادة 3 يعمل بهذا القانون اعتبارا من ثاني يوم لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 11 نيسان 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب