All legislation

قانون Law No. 369 01/08/1994

تعديل المادة 100 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة

Type
قانون · Law
Number
369
Date
01/08/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 369 تاريخ 01/08/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 100 من المرسوم الرقم 8377 تاريخ 30/12/1961 واستعيض عنه بالنص الاتي: -المادة 100 - يتالف المجلس الصحي الاعلى من: - وزير الصحة العامة رئيسا - المدير العام للصحة نائبا للرئيس - مدير عام وزارة البيئة عضوا - مدير عام الشؤون الاجتماعية عضوا - مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة عضوا - نقيبي الاطباء في بيروت والشمال عضوا - نقيبي اطباء الاسنان في بيروت والشمال عضوا - نقيب الصيادلة عضوا - نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة عضوا - عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية عضوا - عميد كلية الصحة العامة في الجامعة الاميركية عضوا - عميد معهد الطب الفرنسي عضوا - طبيب يمثل الصليب الاحمر اللبناني عضوا - ممثلين اثنين عن القطاع الاهلي العامل في القطاع الصحي عضوا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري