All legislation

قانون Law No. 368 01/08/1994

يرمي الى السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت

Type
قانون · Law
Number
368
Date
01/08/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 92-93
Status
In force
Amended by
قانون رقم 432 تاريخ 15/05/1995 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 75: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 432 / 1995 )

يسمح باستيراد واستعمال سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس العاملة بمحرك يدار بطاقة المازوت على ان لا يتعدى تاريخ صنعها الخمس سنوات .

- يستثنى من الحد الاقصى لتاريخ الصنع:

1- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف المسموح لها العمل على المازوت بموجب النصوص المرعية الاجراء.

2- المركبات الالية ذات الاستعمال الخاص التي تعمل على المازوت والمنصوص عليها في المادة 173 من قانون السير الرقم 76/67 تاريخ 16/12/1967 وتعديلاته وفي مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 6810 تاريخ 12/02/1962 والمراسيم التطبيقية الصادرة تنفيذا لاحكامه شرط عدم تغيير وجهة استعمالها.

3- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف التي يجري ادخالها تحت اوضاع معلقة للرسوم وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها.

(مادة 2 من القرار 432 تاريخ15/5/1995) يستثنى من الحد الاقصى لتاريخ الصنع كذلك:

1- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف العاملة على المازوت والثابت انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يثبت تاريخ الشحن وفقا للاسس الاتية:

أ- بطريق البحر, استنادا الى بوالص الشحن المنظمة في اخر مرفأ شحنت منه السيارات المذكورة لاحد المرافىء اللبنانية.

ولا تقبل كاداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان السيارات قد حملت فعلا على الباخرة الناقلة.

ب- بطريق البر, بالاستناد الى المانيفستات او اوراق الطريق.

2- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف العاملة على المازوت, الموجودة داخل الاراضي اللبنانية بصورة قانونية او داخل المرافىء اللبنانية, كذلك تلك التي استوفيت عنها الرسوم قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 2

تحدد شروط استعمال سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس والمركبات الالية العاملة على المازوت وكيفية مراقبتها ومستوى المعدل المقبول لكثافة الدخان المتصاعد منها ونوعيته بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبيئة وتفرض غرامة مقدارها مئتي الف ليرة على كل مركبة يتعدى مستوى معدل كثافة الدخان المتصاعد منها ونوعيته مستوى المعدل المحدد وتضاعف هذه الغرامة عند تكرار المخالفة .

المادة 3

تطبق احكام قانون السير وملحقاته على سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وعلى المركبات الالية العاملة على المازوت على ان تخضع للمعاينة الميكانيكية مرة كل ستة اشهر.

المادة 4

يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القانون

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري