المادة 1
(عدلت بموجب قانون 432 / 1995 )
يسمح باستيراد واستعمال سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس العاملة بمحرك يدار بطاقة المازوت على ان لا يتعدى تاريخ صنعها الخمس سنوات .
- يستثنى من الحد الاقصى لتاريخ الصنع:
1- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف المسموح لها العمل على المازوت بموجب النصوص المرعية الاجراء.
2- المركبات الالية ذات الاستعمال الخاص التي تعمل على المازوت والمنصوص عليها في المادة 173 من قانون السير الرقم 76/67 تاريخ 16/12/1967 وتعديلاته وفي مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 6810 تاريخ 12/02/1962 والمراسيم التطبيقية الصادرة تنفيذا لاحكامه شرط عدم تغيير وجهة استعمالها.
3- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف التي يجري ادخالها تحت اوضاع معلقة للرسوم وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها.
(مادة 2 من القرار 432 تاريخ15/5/1995) يستثنى من الحد الاقصى لتاريخ الصنع كذلك:
1- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف العاملة على المازوت والثابت انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يثبت تاريخ الشحن وفقا للاسس الاتية:
أ- بطريق البحر, استنادا الى بوالص الشحن المنظمة في اخر مرفأ شحنت منه السيارات المذكورة لاحد المرافىء اللبنانية.
ولا تقبل كاداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان السيارات قد حملت فعلا على الباخرة الناقلة.
ب- بطريق البر, بالاستناد الى المانيفستات او اوراق الطريق.
2- سيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس وسيارات الاسعاف العاملة على المازوت, الموجودة داخل الاراضي اللبنانية بصورة قانونية او داخل المرافىء اللبنانية, كذلك تلك التي استوفيت عنها الرسوم قبل نفاذ هذا القانون.