المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 المهلة المعطاة للمالكين المذكورين في المادة الثانية والمدينين المذكورين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلبات استرجاع املاكهم وتسديد ديونهم الى الخزينة.
قانون Law 14/08/1961
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 المهلة المعطاة للمالكين المذكورين في المادة الثانية والمدينين المذكورين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلبات استرجاع املاكهم وتسديد ديونهم الى الخزينة.
مادة 2: يجب على المالك او المدين ان يدفع الى الخزينة قبل 30 ايلول نصف الدين المتوجب عليه والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حكما.
مادة 3: يعفى المدين الذي يسدد كامل الدين وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون من الفوائد المتوجبة على الدين من تاريخ تحويله على الخزينة حتى تاريخ التسديد النهائي كما لا يسأل عن ريع عقاره اذا استمر في استثماره.
مادة 4: يعطى المدينون المقسطة ديونهم سابقا مهلة تنتهي في 30 تشرين الثاني سنة 1961 لتسديد كافة الاقساط المستحقة عليهم والا سقط حقهم في الاستفادة من التقسيط حكما.
مادة 5: يعطى المدينون الذين لم تسقط ديونهم بعد, مهلة تنتهي في 30 ايلول سنة 1961 لطلب تقسيط هذه الديون شرط ان يدفعوا قبل 30 ايلول من السنة المذكورة ريع الدين, وان يقسط الرصيد على اربعة اقساط سنوية متساوية يستحق القسط الاول منها في 31 كانون الاول سنة 1961 واذا تأخر المدين عن تسديد احد هذه الاقساط سقط حقه في الاستفادة من التقسيط حكما.
مادة 6: تعتبر الفوائد المتوجبة على الديون المقسطة بمعدل خمسة بالمئة من تاريخ استحقاق الدين حتى تاريخ التسديد النهائي.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
الذوق في 14 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل