المادة 1
يعفى المقر الدائم لسكن رئيس مجلس النواب الذي يشاد على العقار الرقم 1217/ب من منطقة رأس بيروت العقارية من الرسوم البلدية لرخصة البناء ورسوم القيمة التأجيرية وسائر الرسوم والضرائب البلدية والمالية.
قانون Law No. 443 17/08/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يعفى المقر الدائم لسكن رئيس مجلس النواب الذي يشاد على العقار الرقم 1217/ب من منطقة رأس بيروت العقارية من الرسوم البلدية لرخصة البناء ورسوم القيمة التأجيرية وسائر الرسوم والضرائب البلدية والمالية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري