All legislation

قانون Law No. 662 24/07/1997

تعديل القانون 540 تاريخ 24 تموز 1996 المتعلق بتثبيت اساتذة التعليم المهني والتقني

Type
قانون · Law
Number
662
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 662 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 540 الصادر بتاريخ 24 تموز 1996 المتعلق بتثبيت الاساتذة المتعاقدين للتدريس في المعاهد الرسمية في الملاك التعليمي في وزارة التعليم المهني والتقني لتصبح على الشكل الاتي: أ- يثبت الاساتذة من غير الموظفين المشار اليهم في المادة الثالثة اعلاه بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستفيدون من درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية بالتعاقد باستثناء السنوات التي احتسبت بالفقرة ب من المادة الثانية من هذا القانون, ويحدد لهم الراتب المخصص للفئة والدرجة التي يستحقونها. ب- يستفيد موظفو الملاك التعليمي في وزارة التعليم المهني والتقني من احكام هذا القانون من دون شرطي السن والتعاقد للتدريس بالساعة على ان يكونوا من حملة الاجازات او الشهادات المطلوبة في هذا القانون. ج- يستفيد موظفو الملاك الاداري في وزارة التعليم المهني والتقني الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة ب من المادة الثانية المشار اليها اعلاه من احكام هذا القانون على ان يكونوا من حملة الاجازات او الشهادات المطلوبة في هذا القانون. يثبت الموظفون المشار اليهم في الفقرتين ب وج اعلاه في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. د- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري