All legislation

قانون Law No. 661 24/07/1997

توحيد سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي لما قبل التعليم الجامعي

Type
قانون · Law
Number
661
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2945
Status
In force
Amended by
قانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 661 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تدمج سلاسل الرواتب الاربع الملحقة بالقانون رقم 593

تاريخ 28/13/1996 في سلسلة موحدة وفق جدول التحويل

المرفق بهذا القانون, ويخصص لكل فرد من افراد

الهيئة التعليمية في السلسلة الموحدة الجديدة الراتب

المقابل لراتبه في السلاسل الاربع القديمة, مع

احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.

2- لا يؤدي الدمج المشار اليه في الفقرة السابقة

الى اي تعديل في الفئات والرتب, او الى اي تصنيف

الي مرتبط بالشهادة.

3- ان الدرجة الاولى في السلسلة الموحدة الجديدة هي

الدرجة الدنيا في الفئة الرابعة, والدرجة الخامسة عشرة

في السلسلة المذكورة هي الدرجة الدنيا في الفئة

الثالثة, والدرجة العشرون هي الدرجة الدنيا في

الفئة الثانية في هذه السلسلة. 4- بالنسبة للتعليم

الرسمي, وفي السلسلة الموحدة الجديدة, يعين:

أ- حملة الشهادة التعليمية الاولى الصادرة

عن دار المعلمين والمعلمات الابتدائية في الدرجة

الرابعة, ويثبتون في الدرجة السادسة.

ب- حملة الشهادة التعليمية الثانية الصادرة عن

دار المعلمين والمعلمات المتوسطة, في الدرجة

السابعة.

ج- طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة

اللبنانية, اساتذة تعليم ثانوي متمرنين في الدرجة

الخامسة عشرة, ويثبتون, لدى حصولهم على شهادة

الكفاءة في الدرجة السادسة عشرة.

5- بالنسبة للتعليم الخاص , وفي السلسلة الموحدة

الجديدة, يعين:

أ- حملة البكالوريا اللبنانية بقسميها الاول

والثاني او ما يعادلها في الدرجة الاولى.

ب- حملة البكالوريا اللبنانية الفنية - اختصاص

تربية حضانية, في الدرجة الثانية.

ج- حملة الشهادات الجامعية, في الدرجة السادسة.

د- حملة شهادة الامتياز الفني - اختصاص تربية

حضانية, في الدرجة الحادية عشرة. ه- حملة

الاجازة التعليمية, في الدرجة الخامسة عشرة,

ويثبتون خلافا لاي نص اخر في الدرجة نفسها, ويكون

دوام عملهم الاسبوعي حسب المرحلة التي يعملون فيها.

و- حملة شهادة الكفاءة

للتعليم الثانوي, في الدرجة السادسة عشرة,

ويكون دوام عملهم الاسبوعي حسب المرحلة التي

يعملون فيها, على ان يحافظ حملة الاجازة التعليمية

وحملة شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي, الداخلون

في الملاك, في جميع المراحل, على الدوام

الاسبوعي الذي كانوا يؤمنونه فعليا بتاريخ نفاذ هذا

القانون.

6- يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من اول شهر

بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري