All legislation

قانون Law No. 659 24/07/1997

فتح اعتماد اضافي في موازنة 1997

Type
قانون · Law
Number
659
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2943/2944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 659 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد الإضافي الآتي: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي. الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور المتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين دفع تعويضات المتعاملين مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. يغطى الاعتماد المفتوح بزيادة تقدير الواردات على التنسيب الآتي: الجزء الثاني: الباب 5 ـ القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. بند 561 ـ سندات خزينة داخلية. مايتان وخمسون مليون ليرة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 24 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري