المادة 1
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد الإضافي الآتي: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي. الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور المتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين دفع تعويضات المتعاملين مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. يغطى الاعتماد المفتوح بزيادة تقدير الواردات على التنسيب الآتي: الجزء الثاني: الباب 5 ـ القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. بند 561 ـ سندات خزينة داخلية. مايتان وخمسون مليون ليرة.