All legislation

قانون Law No. 653 24/07/1997

اعطاء سلفة خزينة لاتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط من اجل تسديد دين متوجب لمؤسسة SACE الايطالية

Type
قانون · Law
Number
653
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2925/2926?
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 653 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اعطاء اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط سلفة خزينة حدها الاقصى ما يوازي بالليرات اللبنانية 47,656,896 مارك الماني تضاف اليها الفوائد التي يتفق عليها وذلك لتسديد رصيد القرض المتوجب على الاتحاد لمؤسسة S A C E الايطالية نتيجة ضمانتها للقرض المقدم من شركة "دانيكو" لانشاء معمل معالجة النفايات في برج حمود. يمكن استدراك اي نقص في مقدار السلفة ينتج عن فروقات اسعار القطع بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية. تحدد قيمة السلفة بصورة نهائية في ضوء المفاوضات التي ستجري بشأن تخفيض قيمة القرض المستحق وفوائد تقسيطه. تؤدى سلفة الخزينة الى الاتحاد على دفعات وفقا لبرنامج التسديد الذي يتفق عليه الفريقان, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على طلب وزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة 2

مادة 2: يتم تسديد رصيد القرض , اصلا وفوائد, من قبل الاتحاد لشركة S A C E وفقا لبرنامج التسديد الذي تحدد فيه قيمة كل قسط وسائر شروط التسديد ويوقع من الفريقين. لا يصبح برنامج التسديد نافذا الا بعد اقترانه بتصديق وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

المادة 3

مادة 3: على اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط تسديد السلفة لخزينة الدولة وفقا لبرنامج تسديد تتعهد فيه برصد الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة والفوائد المتوجب في موازنتها ضمن المهل المحددة, يوقع من قبل رئيس الاتحاد ويصادق عليه بقرار من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية. في حال تخلف الاتحاد عن تسديد ما يتوجب عليه للخزينة, وفقا للبرنامج المقرر, تبادر الوحدات المختصة في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية كل في ما خصها ولا سيما مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية, الى اقتطاع المبالغ المستحقة على الاتحاد مما يعود له من اموال في ذمة الدولة (مساهمات, رسوم, عائدات. الخ...).

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري