All legislation

قانون Law No. 655 24/07/1997

تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
655
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 655 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد العمل باحكام القانون رقم 598 تاريخ 28/02/1997 المتعلق بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية حتى تاريخ اقصاه 30/04/1999.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري