المادة 1
يمدد العمل باحكام القانون رقم 598 تاريخ 28/02/1997 المتعلق بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية حتى تاريخ اقصاه 30/04/1999.
قانون Law No. 655 24/07/1997
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يمدد العمل باحكام القانون رقم 598 تاريخ 28/02/1997 المتعلق بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية حتى تاريخ اقصاه 30/04/1999.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري