المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام القانون رقم 597 تاريخ 28/02/1997 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية حتى تاريخ اقصاه 30/04/1999
قانون Law No. 654 24/07/1997
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمدد العمل باحكام القانون رقم 597 تاريخ 28/02/1997 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية حتى تاريخ اقصاه 30/04/1999
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري