المادة 1
مادة وحيدة: ـ يعلق العمل بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 344 (أنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام) في المدارس الخاصة والمجانية الخاصة في مراحل تعليم الروضات والتعليم الأساسي للأعوام الدراسية 2001 ـ 2002 و2002 ـ 2003 و2003 ـ 2004 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.