All legislation

قانون Law No. 363 16/08/2001

احكام خاصة للتعيين في الفئتين الاولى والثانية في وظائف الملاك الاداري العام

Type
قانون · Law
Number
363
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2001, p. 3563-3564
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 05/09/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 363 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مع مراعاة الشروط العامة للتوظيف وخلافا لاحكام الفقرة (2) من المادة (12) من نظام الموظفين المعدلة بمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 يجوز للحكومة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ان تعين في المراكز الشاغرة لوظائف الفئة الأولى في ملاكات الادارات العامة، اشخاصا من خارح الملاك من حملة الشهادات الجامعية او الاجازات الجامعية على ان لا تتدنى سن كل منهم عن /30/ سنة وان لا تزيد عن الـ /52/ سنة بتاريخ بدء اجراء الاختبارات للوظيفة المرشح لها على ان لا يزيد العدد من خارج الملاك عن ثلثي الوظائف في الفئة الأولى وتعطى الاولوية لحملة الاجازات او الشهادات فى الاختصاص الاقرب لممارسة الوظيفة التي قدم الترشيح لشغلها.

المادة 2

مع مراعاة الشروط العامة للتوظيف وخلافا لاي نص آخر عام او خاص, يجوز للحكومة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ان تعين في المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثانية في ملاكات الادارات العامة، اشخاصا موظفين او غير موظفين من حملة الشهادات الجامعية او الاجازات الجامعية على ان لا تتدنى سن غير الموظف منهم عن /25/ سنة وان لا تزيد عن الـ /52/ سنة بتاريخ بدء اجراء الاختبارات للوظيفة المرشح لها، على ان لا يزيد العدد من خارج الملاك عن نصف الوظائف في الفئة الثانية وتعطى الاولوية لحملة الاجازات او الشهادات في الاختصاص الاقرب لممارسة الوظيفة التي قدم الترشيح لشغلها.

المادة 3

يتم اختيار الاشخاص المعنيين باحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون بعد اجراء اختبارات للمرشحين من قبل لجنة نتألف من:

- رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا

- رئيس الهيئة العليا للتأديب

- رئيس ادارة الابحاث والتوجيه

- اعضاء - ثلاثة اشخاص من اهل الخبرة والاختصاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الوزراء.

تقدم الترشيحات الى مجلس الخدمة المدنية وتحدد آلية عمل اللجنة المذكورة في هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية على ان تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية.

­ ترفع هذه اللجنة الى مجلس الوزراء، لائحة تتضمن اسماء الثلاثة الاوائل من المرشحين لكل وظيفة، يتولى مجلس الوزراء اختيار واحد من بينهم, على ان يتم التعيين وفقا لما يلي:

بالنسبة للاشخاص غير الموظفين:

بموجب عقد على الوظيفة المقترح تعيينه فيها, وذلك لمدة ثلاث سنوات, على ان يعطى هذا العقد الصيغة التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يجري في نهاية المدة المبينة اعلاه تجديد عقده لمدة مماثلة وبالطريقة ذاتها او تثبيته في الملاك الدائم في الوظيفة المتعاقد عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية, وفى هذه الحالة يعطى راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المعين فيها والا يعتبر عقده منتهيا حكما ودون حاجة لاستصدار اي نص بذلك.

بالنسبة للاشخاص الموظفين:

يجري تعيينهم في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المعينين فيها على ان يحتفظ كل منهم بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا تم تصنيفه في الدرجة التي توازي راتبه او بالدرجة الاقرب لراتبه على ان يؤخر تدرجه او يقدم بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 4

تطبق احكام هذا القانون على رؤساء واعضاء السلطة التقريرية ورئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة التي تنص القوانين والانظمة التي ترعاها على تعيين هاتين السلطتين من قبل مجلس الوزراء، ويستثنى من تطبيق احكامه رؤساء واعضاء هيئات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وحاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم ورئيس واعضاء هيئة الضمان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والمراكز العلمية والاكاديمية.

المادة 5

خلافا لاي نص اخر عام او خاص, لا تضم خدمات المعينين بالتعاقد بموجب هذا القانون الى اية خدمة لاحقة في الملاك الدائم، بل تصفى تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة عنها وتؤدى الى صاحبها.

المادة 6

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري