يتم اختيار الاشخاص المعنيين باحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون بعد اجراء اختبارات للمرشحين من قبل لجنة نتألف من:
- رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا
- رئيس الهيئة العليا للتأديب
- رئيس ادارة الابحاث والتوجيه
- اعضاء - ثلاثة اشخاص من اهل الخبرة والاختصاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الوزراء.
تقدم الترشيحات الى مجلس الخدمة المدنية وتحدد آلية عمل اللجنة المذكورة في هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية على ان تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية.
ترفع هذه اللجنة الى مجلس الوزراء، لائحة تتضمن اسماء الثلاثة الاوائل من المرشحين لكل وظيفة، يتولى مجلس الوزراء اختيار واحد من بينهم, على ان يتم التعيين وفقا لما يلي:
بالنسبة للاشخاص غير الموظفين:
بموجب عقد على الوظيفة المقترح تعيينه فيها, وذلك لمدة ثلاث سنوات, على ان يعطى هذا العقد الصيغة التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يجري في نهاية المدة المبينة اعلاه تجديد عقده لمدة مماثلة وبالطريقة ذاتها او تثبيته في الملاك الدائم في الوظيفة المتعاقد عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية, وفى هذه الحالة يعطى راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المعين فيها والا يعتبر عقده منتهيا حكما ودون حاجة لاستصدار اي نص بذلك.
بالنسبة للاشخاص الموظفين:
يجري تعيينهم في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المعينين فيها على ان يحتفظ كل منهم بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا تم تصنيفه في الدرجة التي توازي راتبه او بالدرجة الاقرب لراتبه على ان يؤخر تدرجه او يقدم بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان.