المادة 1
خلافا لاي نص آخر, يمدد العمل باحكام القانون رقم 322 تاريخ 24/3/1994 الممدد العمل به بموجب القانون رقم 92 تاريخ 14/6/1999, والمتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقارلا يستوفي الشروط القانونية للبناء, لمدة سنة ونصف.
قانون Law No. 361 16/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
خلافا لاي نص آخر, يمدد العمل باحكام القانون رقم 322 تاريخ 24/3/1994 الممدد العمل به بموجب القانون رقم 92 تاريخ 14/6/1999, والمتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقارلا يستوفي الشروط القانونية للبناء, لمدة سنة ونصف.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 92 تاريخ 14/6/1999 ولغاية 31/12/2002
بعبدا في: 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري