المادة 1
يحدث وسام باسم "وسام الاسير" ويدرج في عداد الاوسمة الوطنية المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الاوسمة)
قانون Law No. 365 16/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يحدث وسام باسم "وسام الاسير" ويدرج في عداد الاوسمة الوطنية المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الاوسمة)
تحدد اوصاف وشارات وشروط وكيفية منح هذا الوسام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وذلك خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 16 اب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري