المادة 1
ـ يعدل نص البند (2) من المادة الأولى من القانون رقم 443 تاريخ 29/7/2002 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
"يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون كل منهم مستوفيا لشروط الوظيفة العامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء باستثناء شرط السن".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.