المادة 1
مادة 1: يعاد العمل باحكام المادة 32 من نظام مجلس شورى الدولة الملغاة بموجب المادة الاولى من القانون الرقم 259 تاريخ 6/10/1993
قانون Law No. 375 04/11/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يعاد العمل باحكام المادة 32 من نظام مجلس شورى الدولة الملغاة بموجب المادة الاولى من القانون الرقم 259 تاريخ 6/10/1993
مادة 2: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 37 من نظام مجلس شورى الدولة واستعيض عنه بالنص الاتي: لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة القضائية التي يراسها اية غرفة من الغرف القضائية
مادة 3: عدل في الجدول الرقم -1- الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ 14/06/1975 المعدل ما ياتي: (4 رؤساء غرف بدلا من 5) (والباقي دون تعديل)
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري