All legislation

قانون Law No. 375 04/11/1994

يرمي الى تعديل بعض احكام قانون نظام مجلس شورى الدولة

Type
قانون · Law
Number
375
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 375 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد العمل باحكام المادة 32 من نظام مجلس شورى الدولة الملغاة بموجب المادة الاولى من القانون الرقم 259 تاريخ 6/10/1993

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 37 من نظام مجلس شورى الدولة واستعيض عنه بالنص الاتي: لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة القضائية التي يراسها اية غرفة من الغرف القضائية

المادة 3

مادة 3: عدل في الجدول الرقم -1- الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ 14/06/1975 المعدل ما ياتي: (4 رؤساء غرف بدلا من 5) (والباقي دون تعديل)

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري