المادة 1
تحدث "مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية" في وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.
قانون Law No. 480 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحدث "مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية" في وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.
يضاف إلى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة (الوحدات الاقليمية) المحدد بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 6821 تاريخ 28/12/1973 ما يأتي: رئيس مصلحة في محافظة النبطية
تحدث الوحدات الادارية في "مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية" ويحدد ملاكها وفقا للنصوص القانونية النافذة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري