اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
خلافا لاحكام المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, لا سيما القانون الرقم 329 تاريخ 18/5/1994, يعدل ولمرة واحدة فقط سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد بحيث يصبح 63 سنة بدلا من 60 سنة.
تطبق هذه الاحكام على الضباط في الخدمة الفعلية الذين يحملون رتبة عماد بتاريخ صدور هذا القانون.
استثناء من احكام الفقرتين 1 و4 من المادة 68 من نظام الموظفين, يمكن تمديد تعيين الموظفين الفنيين في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الذين يبلغون السن القانونية بتاريخ 30/6/1996, في الوظائف التي يشغلونها بتاريخ نفاذ هذا القانون, لمدة ثلاث سنوات, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يثابر الموظفون الممدد تعيينهم على الاستفادة من حقهم في التدرج وتعتبر فترة التمديد من اصل خدماتهم الفعلية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري