All legislation

قانون Law No. 483 08/12/1995

تعديل المادة 997 من قانون الموجبات والعقود

Type
قانون · Law
Number
483
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1592-1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 483 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 997 من قانون الموجبات والعقود واستعيض عنه بالنص الآتي: لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه, عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة أو هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف أو طلب موقع لائحة الشروط أو طلب الضامن, حسب مقتضى الحال .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري