All legislation

قانون Law No. 131 26/10/1999

إبدال اسم قرية "عين جويق" باسم قرية "عين السيدة" في قضاء عاليه - ­محافظة جبل لبنان

Type
قانون · Law
Number
131
Date
26/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 131 تاريخ 26/10/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل اسم قرية "عين جويق" الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 واستعيض عنه باسم قرية "عين السيدة" في قضاء عاليه ­ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص