المادة 1
مادة 1: استبدل اسم قرية "عين جويق" الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 واستعيض عنه باسم قرية "عين السيدة" في قضاء عاليه محافظة جبل لبنان.
قانون Law No. 131 26/10/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: استبدل اسم قرية "عين جويق" الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 واستعيض عنه باسم قرية "عين السيدة" في قضاء عاليه محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص