المادة 1
مادة 1: اضيف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999, الفقرة التالي نصها: "ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة العامة".
قانون Law No. 130 26/10/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اضيف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999, الفقرة التالي نصها: "ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة العامة".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 31/03/1999
بعبدا في 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص