All legislation

قانون Law No. 6 21/12/1979

تعديل نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12-6-1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27-6-1977

Type
قانون · Law
Number
6
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 النص التالي: وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975 و1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 7/6/1977 ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز. كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل