Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 57 05/08/2026

الإجازة للحكومة اللبنانية الاكتتاب في زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

قانون رقم 57 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
57
التاريخ
05/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2026, ص. 2985-2986
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 57 تاريخ 05/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُجاز للحكومة اللبنانية الموافقة على زيادة حصة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD) بـ (۱۳۲) سهماً (مائة واثنتان وثلاثون سهماً) بقيمة تبلغ /۱,۳۲۰,۰۰۰ يورو/ مليون وثلاثمائة وعشرون ألف يورو.

المادة 2

أ - أجيز لوزير المالية الاكتتاب في زيادة حصة الدولة اللبنانية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بـ (۱۳۲) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ /۱,۳۲۰,۰۰۰ يورو/ مليون وثلاثمائة وعشرون ألف يورو بما يعادل /۱۳۹,۲۷٦,۰۰۰,۰۰۰/ مئة وتسعة وثلاثون مليار ومئتان وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

ب - أجيز لوزير المالية أن يسدّد قيمة الأسهم المكتتب بها بناء على قرار يصدر عنه، سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط.

المادة 3

تُفتح الاعتمادات اللازمة بقيمة /۱,۳۲۰,۰۰۰ يورو/ مليون وثلاثمائة وعشرون ألف يورو بما يعادل /۱۳۹,۲۷٦,۰۰۰,۰۰۰/ مئة وتسعة وثلاثون مليار ومئتان وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية، لتسديد قيمة الاكتتاب وفق المادة الثانية أعلاه على التنسيب التالي:

الجزء ۱ - الجزء الأول

الباب ۸ - وزارة المالية

الفصل ۲ - مديرية المالية العامة

الوظيفة ٤٩٠ - شؤون اقتصادية غير مصنفة

٢٥١ - اكتساب سندات المشاركة

٢ - سندات مشاركة خارجية

٩ - سندات مشاركة خارجية أخرى /١٣٩,٢٧٦,٠٠٠,٠٠٠/ مئة وتسعة وثلاثون مليار ومئتان وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 4

يُغطى الاعتماد المفتوح أعلاه بزيادة تقدير الواردات العادية للعام ٢٠٠٦. / ٢٠٢٦.

المادة 5

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٠٦ / ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026