All legislation

قانون Law No. 381 14/12/2001

اعطاء تعويض ومعاشات تقاعد للذين استشهدوا مع الشهيد الرئيس رينيه معوض

Type
قانون · Law
Number
381
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5752-5753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 381 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يعتبر الاشخاص المدنيون الذين استشهدوا مع الرئيس رينيه معوض شهداء في الجيش اللبناني. ويعطون تعويضات ومعاشات تقاعد جندي اول استشهد أثناء تأدية الواجب وتسري على عوائلهم الاحكام نفسها المتعلقة بالتقديمات والتعويضات ومعاشات التقاعد التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري