المادة 1
مادة وحيدة: يصحح البند اولا من الجدول الملحق بالقانون رقم 366 تاريخ 16/8/2001 بحيث يصبح كالاتي: اولا: لجهة الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته يزاد الى ملاك المحاكم الشرعية السنية ما يلي: الوظيفة عدد قاضي بدائي 4 - تنقل الغرفة المستحدثة بموجب القانون رقم 205 تاريخ 26/5/2000 من محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية مركزها الغبيري الى محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ومركزها الشياح - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية