All legislation

قانون Law No. 383 14/12/2001

تصحيح البند اولا في الجدول الملحق بالقانون رقم 366 تاريخ 16/08/2001 ونقل غرفة من محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) الى محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (الشياح)

Type
قانون · Law
Number
383
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5753-5754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 383 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يصحح البند اولا من الجدول الملحق بالقانون رقم 366 تاريخ 16/8/2001 بحيث يصبح كالاتي: اولا: لجهة الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته يزاد الى ملاك المحاكم الشرعية السنية ما يلي: الوظيفة عدد قاضي بدائي 4 - تنقل الغرفة المستحدثة بموجب القانون رقم 205 تاريخ 26/5/2000 من محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية مركزها الغبيري الى محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ومركزها الشياح - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري