All legislation

قانون Law No. 477 12/12/2002

فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2002

Type
قانون · Law
Number
477
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 477 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 2002 اعتماد إضافي في وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون بقيمة /30000000000/ل.ل. (ثلاثين مليار ليرة لبنانية) وفقا للتنسيب التالي: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 5 ـ نفقات المعالجة في المستشفيات. /30000000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير الواردات التالية: الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. /30000000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري