All legislation

قانون Law No. 478 12/12/2002

تحديد الحد الادنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني

Type
قانون · Law
Number
478
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يحدد الحد الأدنى لتصنيف شهادات التعليم المهني والتقني وفقا لما يلي:

- الإجازة التعليمية الفنية: في الوظائف التعليمية أو الإدارية الفنية ـ الفئة الثالثة.

- الإجازة الفنية: في الوظائف الإدارية الفنية ـ الفئة الثالثة.

- الامتياز الفني مع خبرة في الاختصاص لا تقل عن أربع سنوات: في الوظائف الإدارية الفنية أو التعليمية ـ الفئة الثالثة.

- البكالوريا الفنية. البكالوريا الفنية القسم الثاني. الثانوية الفنية.

- الثانوية المهنية. البكالوريا الفنية الزراعية.

- التأهيلية المهنية العليا: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة ـ الفئة الرابعة.

- التكميلية المهنية: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة ـ الفئة الخامسة.

- الكفاءة المهنية: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة ـ الفئة الخامسة.

المادة 2

تعطى الأولوية لحائزي إحدى شهادات التعليم المهني والتقني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عند تحديد الشروط الخاصة لوظائف القطاع العام التي تتطلب تقنيين أو فنيين لملئها في جميع الملاكات الإدارية أو الإدارية الفنية أو التعليمية حسب الاختصاص المناسب في الوظائف العامة في مختلف الوزارات أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المادة 3

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري