المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاثة سنوات. اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الأول 1999. حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.