All legislation

قانون Law No. 493 12/12/2002

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
493
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاثة سنوات. اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الأول 1999. حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري