All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13681 23/08/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون تعديل ملاك وزارة الصحة العامة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13681
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13681 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11378 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1962 وهذا نصه: "مادة 1 - يضاف الى الجدول رقم 1 (ملاك وزارة الصحة العامة- أ-) الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 الوظيفتان التاليتان: 1- طبيب رئيس قسم- مستوصف جويا (ثابت ) 1- طبيب رئيس قسم- مستوصف المختارة (ثابت ) مادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي