المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11378 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1962 وهذا نصه: "مادة 1 - يضاف الى الجدول رقم 1 (ملاك وزارة الصحة العامة- أ-) الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 الوظيفتان التاليتان: 1- طبيب رئيس قسم- مستوصف جويا (ثابت ) 1- طبيب رئيس قسم- مستوصف المختارة (ثابت ) مادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.