All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13666 23/08/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13666
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13666 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12743 تاريخ 13 ايار سنة 1963 وهذا نصه:

مادة 1 - تعدل المواد التالية من القانون الصادر في 14 ايلول 1962 الرامي الى انشاء مجلس وطني للبحوث العلمية على الوجه التالي:

1- تستبدل في المادة الثانية كلمة "الداخلية " بكلمة "الداخلة".

2- يضاف الى المادة السابعة الفقرة التالي نصها:

9) عقد مؤتمرات وحلقات علمية في لبنان.

3- يستبدل في المادة التاسعة حرف "او" بحرف "و" قبل كلمات اربع سنوات .

4- يضاف الى المادة التاسعة الفقرة التالي نصها: تحدد تعويضات رئيس ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

5- يضاف في المادة الحادية عشرة عبارة "وتنفيذ مهامه" بعد عبارة "لتحقيق اهداف الملجس ".

6- يضاف ما بين المادة الثانية عشرة والمادة الثالثة عشرة العنوان التالي: الباب الثالث امانة السر

7- يضاف ما بين المادة الرابعة عشرة والمادة الخامسة عشرة العنوان التالي: الباب الرابع الموارد المالية:

8- تستبدل في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة عشرة عبارة "بحسابات الادارة" بعبارة "برقابة حسابات الادارة".

9- تستبدل في المادة التاسعة عشرة الفقرة الاولى كلمة "السابقة" بكلمة "السابعة".

المادة الثانية - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 اب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي