المادة 1
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12743 تاريخ 13 ايار سنة 1963 وهذا نصه:
مادة 1 - تعدل المواد التالية من القانون الصادر في 14 ايلول 1962 الرامي الى انشاء مجلس وطني للبحوث العلمية على الوجه التالي:
1- تستبدل في المادة الثانية كلمة "الداخلية " بكلمة "الداخلة".
2- يضاف الى المادة السابعة الفقرة التالي نصها:
9) عقد مؤتمرات وحلقات علمية في لبنان.
3- يستبدل في المادة التاسعة حرف "او" بحرف "و" قبل كلمات اربع سنوات .
4- يضاف الى المادة التاسعة الفقرة التالي نصها: تحدد تعويضات رئيس ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
5- يضاف في المادة الحادية عشرة عبارة "وتنفيذ مهامه" بعد عبارة "لتحقيق اهداف الملجس ".
6- يضاف ما بين المادة الثانية عشرة والمادة الثالثة عشرة العنوان التالي: الباب الثالث امانة السر
7- يضاف ما بين المادة الرابعة عشرة والمادة الخامسة عشرة العنوان التالي: الباب الرابع الموارد المالية:
8- تستبدل في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة عشرة عبارة "بحسابات الادارة" بعبارة "برقابة حسابات الادارة".
9- تستبدل في المادة التاسعة عشرة الفقرة الاولى كلمة "السابقة" بكلمة "السابعة".
المادة الثانية - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.