All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13676 23/08/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون باضافة فقرة الى تعديل قانون المخدرات الصادر بتاريخ 4 ايار 1960

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13676
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3698-3699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13676 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12044 تاريخ 11 شباط سنة 1963 وهذا نصه: " مادة 1 اضيفت الى المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 والمعدل بقانون 4 ايار سنة 1960 الفقرة التالية: " ولا يجوز في جميع هذه الحالات منح المحكوم عليه الاسباب المخففة". مادة 2 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس