المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12044 تاريخ 11 شباط سنة 1963 وهذا نصه: " مادة 1 اضيفت الى المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 والمعدل بقانون 4 ايار سنة 1960 الفقرة التالية: " ولا يجوز في جميع هذه الحالات منح المحكوم عليه الاسباب المخففة". مادة 2 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."