All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 547 03/02/1971

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون تصديق ميثاق العمل العربي ودستور منظمة العمل العربية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
547
Date
03/02/1971
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1971, p. 173-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 547 تاريخ 03/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل، المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14311 تاريخ 20/4/1970، وهذا نصه:

مادة وحيدة:

صدق ميثاق العمل العربي ودستور منظمة العمل العربية الصادران عن المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب المنعقد في بغداد بتاريخ 12/1/1965 والموافق عليهما من قبل مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31/3/1965 (قرار رقم 2102/د 43 ج2).

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد