المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 9 من قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة الصادر بتاريخ 7/12/1954 كما يلي: المادة 9 الجديدة: تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجان تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: - مهندس رئيس دائرة او قسم من المديرية العامة للتنظيم المدني - رئيسا - مهندس من فرع التنظيم المدني في القضاء او مهندس من الدائرة لفنية في كل من بلدتي بيروت وطرابلس - عضوا - مهندس في الدوائر العقارية او المساحة - عضوا - خبير يعينه القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز ويختاره من بين الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكون من المالكين في منطقة الضم والفرز - عضوا (والباقي بدون تعديل)