All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 937 14/04/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14581 تاريخ 29-5-1970 الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
937
Date
14/04/1971
Official Gazette
Issue 33, 26/04/1971, p. 585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 937 تاريخ 14/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 9 من قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة الصادر بتاريخ 7/12/1954 كما يلي: المادة 9 الجديدة: تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجان تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: - مهندس رئيس دائرة او قسم من المديرية العامة للتنظيم المدني - رئيسا - مهندس من فرع التنظيم المدني في القضاء او مهندس من الدائرة لفنية في كل من بلدتي بيروت وطرابلس - عضوا - مهندس في الدوائر العقارية او المساحة - عضوا - خبير يعينه القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز ويختاره من بين الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكون من المالكين في منطقة الضم والفرز - عضوا (والباقي بدون تعديل)

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14581 تاريخ 29/5/1970, الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده