المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /1250/ ل.ل. (الف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية) في الشهر.
قانون Law No. 8 11/02/1986
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /1250/ ل.ل. (الف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية, تخويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفاقا لاحكام المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/85 ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /160/ ل.ل. (مائة وستون ليرة لبنانية). ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعنى بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها على ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة, احكام المادة 15 من القانون المذكور.
مادة 4: تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 12/84 الصادر بتاريخ 20/12/1984
مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1984
بعبدا في 11 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون