المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية. ويعمل بهذا النص اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 20/66 الصادر بتاريخ 29/2/1966.
قانون Law No. 3 14/01/1969
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية. ويعمل بهذا النص اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 20/66 الصادر بتاريخ 29/2/1966.
سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ريمون اده وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي