All legislation

قانون Law No. 3 14/01/1969

تطبيق احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 على مهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
قانون · Law
Number
3
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 119
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية. ويعمل بهذا النص اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 20/66 الصادر بتاريخ 29/2/1966.

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ريمون اده وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي