All legislation

قانون Law No. 2 14/01/1969

حذف كلمة "تولا" من اسم قرية "بحيرة تولا" (قضاء زغرتا) بحيث يصبح اسم هذه القرية "البحيرة"

Type
قانون · Law
Number
2
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف كلمة "تولا" من اسم قرية "بحيرة تولا" الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء زغرتا بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 بحيث يصبح اسم القرية المشار اليها "البحيرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل