المادة 1
يعاد العمل بالقانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 المتعلق بتسهيل اندماج المصارف بعد تعديله وفقا للأحكام الواردة أدناه.
قانون Law No. 675 14/02/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يعاد العمل بالقانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 المتعلق بتسهيل اندماج المصارف بعد تعديله وفقا للأحكام الواردة أدناه.
تضاف إلى نص المادة 6 من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/ 1993 الأحكام التالية:
"تحدد آلية ومعايير القروض الميسرة بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان, الذي يعود له وحده تطبيق هذه الآلية والمعايير.
على أنه في حالات استثنائية طارئة ناتجة عن تعثر مفاجئ لمصرف ما يقتضي العجلة والحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، يمكن للمجلس المركزي اعتماد معايير ظرفية أخرى على أن يعلم مجلس الوزراء فورا بهذا الأمر وبمبرراته.
خلافا لأي نص آخر، يقوم مصرف لبنان، مباشرة، ودون الاعتداد تجاهه بالسرية المصرفية المنصوص عليها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف، بملاحقة المسؤولين في المصرف المندمج أمام المحاكم المختصة كافة إذا تبين له وجود مخالفات للقوانين النافذة ولا سيما لأحكام المادتين 166 و167 (فقرة ثانية) من قانون التجارة البرية".
يلغى نص المادة 11 من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/ 1993 ويستبدل بالنص التالي:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2005".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي