All legislation

قانون Law No. 585 04/09/2004

اضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور

Type
قانون · Law
Number
585
Date
04/09/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 585 تاريخ 04/09/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون الدستوري التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيفت إلى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: "لمرة واحدة وبصورة استثنائية, تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري