المادة 1
مادة 1: أضيفت إلى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: "لمرة واحدة وبصورة استثنائية, تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007".
قانون Law No. 585 04/09/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الدستوري التالي نصه:
مادة 1: أضيفت إلى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: "لمرة واحدة وبصورة استثنائية, تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007".
مادة 2: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري