All legislation

قانون Law No. 661 04/02/2005

فتح اعتماد اضافي في موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004 مؤسسة تشجيع الاستثمارات

Type
قانون · Law
Number
661
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 452-453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 661 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الثاني "ب" من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004 الاعتماد التالي:

الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء.

الفصل 103 ـ دعم تشجيع الصادرات.

الوظيفة 344 ـ مشاريع التنمية المتعددة الأهداف.

البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية.

الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة.

النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (مساهمة لمؤسسة تشجيع الاستثمارات لدعم الصادرات). /23000000000/ ل.ل. فقط ثلاثة وعشرون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2004 وفقا لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية.

الباب الخامس ـ القروض.

الفصل 56 ـ القروض الداخلية.

البند 561 ـ سندات خزينة داخلية.

فقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /23000000000/ل.ل. فقط ثلاثة وعشرون مليار ليرة لبنانية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي