اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يفتح في الجزء الثاني "ب" من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004 الاعتماد التالي:
الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 103 ـ دعم تشجيع الصادرات.
الوظيفة 344 ـ مشاريع التنمية المتعددة الأهداف.
البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية.
الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة.
النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (مساهمة لمؤسسة تشجيع الاستثمارات لدعم الصادرات). /23000000000/ ل.ل. فقط ثلاثة وعشرون مليار ليرة لبنانية.
يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2004 وفقا لما يلي:
قسم الواردات:
الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية.
الباب الخامس ـ القروض.
الفصل 56 ـ القروض الداخلية.
البند 561 ـ سندات خزينة داخلية.
فقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /23000000000/ل.ل. فقط ثلاثة وعشرون مليار ليرة لبنانية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي