All legislation

قانون Law No. 634 20/11/2004

اعطاء الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو تعويضا شهريا مقطوعا

Type
قانون · Law
Number
634
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 634 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعطى الموظفون والمتعاقدون والاجراء المتعاقدون والعاملون في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو تعويضا شهريا مقطوعا قدره مائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية وذلك بدلا من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية الملغاة بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة رقم 326 تاريخ 28/06/2001 للعام 2001 .

المادة 2

ينقل الاعتماد اللازم لتغطية النفقة المترتبة من هذا القانون من احتياطي موازنة وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي