اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية في القانون التالي
نصه:
المواد
مادة 1: تعدل المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) بحيث تصبح كما يلي: "المادة 98 جديدة: لا يجوز تعيين الموظفين المبينة وظائفهم فيما يلي في المناطق التي هم من ابنائها: المحافظ في المحافظة القائمقام في القضاء".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي