All legislation

قانون Law No. 626 20/11/2004

اعفاء بيانات اعادة التصدير المنظمة تسديدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنيع والمستندات المرفقة بها واذونات الشحن العائدة لها من رسم الطابع المالي المقطوع

Type
قانون · Law
Number
626
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10942-10943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 626 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعفى بيانات اعادة التصدير الجمركية المنظمة تسديدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنيع والمستندات المرفقة بها واذونات الشحن العائدة لها من رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 676 تاريخ 16 آذار 1998 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي