المادة 1
تعفى بيانات اعادة التصدير الجمركية المنظمة تسديدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنيع والمستندات المرفقة بها واذونات الشحن العائدة لها من رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 676 تاريخ 16 آذار 1998 .